والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه. قلت : ان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : لا إلا الرجال».
وما رواه أيضا في الحسن عن حماد بن عثمان عن من ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال : أولى الناس به. قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا إلا الرجال».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفار (٣) قال : كتبت الى الأخير عليهالسلام وفي الفقيه (٤) قال : كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابى محمد الحسن بن على عليهالسلام «في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليهالسلام : يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء ان شاء الله».
قال في الفقيه : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى الصفار بخطه عليهالسلام.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام (٥) «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال : ليس على وليه أن يقضى عنه. الى أن قال : فان مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه».
وما رواه ايضا بسنده الى محمد بن ابى عمير عن رجاله عن الصادق عليهالسلام (٦) :
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
(٤) ج ٢ ص ٩٨ وفي الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
(٦) لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث عن الشيخ وانما نقلها الشهيد في الذكرى عن كتاب غياث سلطان الورى منسوبة إلى الشيخ في المبحث السادس من المطلب الثالث في توابع أحكام الميت ، وقد نقلها في الوسائل في الباب ١٢ من قضاء الصلوات عن غياث سلطان الورى عن الشيخ ، وتقدم نقلها كذلك ج ١١ ص ٣٣.