«الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال : يقضيه أولى الناس به».
وقد تقدم في الموضع الأول (١) نقل رواية أبي بصير الدالة على انه يقضى عنه أفضل أهل بيته ، ومرسلة الفقيه الدالة على انه يقضى عنه من شاء من أهله.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) «وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه وكذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل ان يصح فلا قضاء عليه. وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء».
وهذه عين عبارتي الصدوقين المتقدمتين لكنهما اختصراها وفي الفقيه ذكرها بطولها.
وهذه الأخبار ـ كما ترى ـ كلها إنما دلت على اناطة القضاء بالولي الذي هو عبارة عن أولى الناس بميراثه كما فسره به في صحيحة حفص بن البختري ، ولا اختصاص لذلك بالولد الأكبر بل ولا بالولد بقول مطلق بل إنما هو عبارة عن الأولى بالميراث كائنا من كان.
والعجب من صاحب الوسائل حيث تبع المشهور من تخصيص القضاء بأكبر الأولاد الذكور كما عنون به الباب (٣) ثم أورد مكاتبة الصفار وبدل «ولييه» به «ولديه» في قوله في التوقيع «يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء» فكتب «ولديه» ولا أدرى أهذا من غلط النسخة التي عندي أو ان هذا منشأ وهم المصنف فيكون الغلط منه ، ونسخ الحديث كلها متفقة على لفظ «ولييه» (٤).
وبذلك يظهر لك انه لا مستند لما اشتهر بينهم من التخصيص بالولد الأكبر
وبالجملة فإن الظاهر من الأخبار هو ان الولي هنا هو الولي في أحكام الميت وهو الأولى بالميراث ، وليس في الأقوال المتقدمة ما ينطبق على القول بهذه الروايات التي ذكرناها إلا قول الصدوقين ويقرب منه قول ابن الجنيد ، والى هذا القول مال
__________________
(١) ص ٣٢٠.
(٢) ص ٢٥.
(٣) ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
(٤) وفي نسخ الوسائل كذلك.