راجع الى كلام الشيخ المفيد.
وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج الى السفر بعد طلوع الفجر أى وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وان لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه ، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كل حال وكان عليه القضاء ، ومتى بيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار وكان عليه القضاء. والى ذلك مال ابن البراج.
والمستفاد من كلام النهاية ان المعتبر في جواز الإفطار تبييت نية السفر والخروج قبل الزوال وانه مع تبييت النية والخروج بعد الزوال يجب عليه الإمساك والقضاء.
وذهب المرتضى وقبله على بن بابويه في رسالته وابن ابى عقيل وابن إدريس الى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد فمن سافر في جزء من اجزاء النهار وان كان يسيرا لزمه الإفطار كما يلزمه تقصير الصلاة ، قال ابن بابويه في رسالته على ما نقله في المختلف : إذا خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر. وقال المرتضى : شروط السفر التي توجب الإفطار ولا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها. ونحوه عبارة ابن ابى عقيل وابن إدريس.
فتلخص ان في المسألة أقوالا ثلاثة : أحدها ـ الاعتبار بالزوال فان خرج قبله وجب الإفطار وان كان بعده وجب الصيام. وثانيها ـ الاعتبار بتبييت النية وعدمه. وثالثها ـ انه كالصلاة فيجب الإفطار في أي جزء خرج من النهار.
والسبب في اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الاخبار في المسألة وها أنا اذكر جميعها لتحصيل الإحاطة :