فمنها ـ صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) «انه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال : ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه».
وموثقة عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر».
وحسنة عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : ان خرج قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال فليصم. قال ويعرف ذلك بقول على عليهالسلام : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي. يعنى الصيام».
وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان».
وهذه الاخبار كما ترى صريحة في مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه وان كانت الأخيرة إنما دلت بمنطوقها على بعض المدعى إلا انها تدل بالمفهوم على البعض الآخر.
ومنها ـ رواية عبد الأعلى مولى آل سام (٥) «في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال يفطر وان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل».
وما رواه في المقنع مرسلا (٦) قال : «وروى ان من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم».
وما في الفقه الرضوي (٧) حيث قال عليهالسلام : فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم فأمسك من الطعام والشراب الى الليل ، فان خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر ، وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر. انتهى.
__________________
(و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٥ ممن يصح منه الصوم.
(٧) ص ٢٥.