بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم».
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري (١) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح؟ قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة».
وصحيحة صفوان عن الرضا عليهالسلام (٢) في حديث قال : «ولو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك».
وبهذه الأخبار أخذ الشيخ وأفتى في النهاية ومثله في التهذيب حيث قال : ومتى خرج الإنسان إلى السفر بعد ما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل لزمه الإفطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الإفطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل. ثم قال بعد نقل حسنة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم الدالتين على مذهب الشيخ المفيد : الوجه في هذين الخبرين وما يجرى مجراهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار ان كان قد نوى من الليل السفر وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له أن يتم صومه ذلك فإن أفطر فليس عليه شيء ، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه. وحاصل جوابه عن الروايات المذكورة تقييد وجوب الإفطار فيها بالخروج قبل الزوال بتبييت النية ليلا وحمل الوجوب بالخروج بعد الزوال على الاستحباب.
ومنها ـ موثقة رفاعة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال : يتم صومه ذلك».
وموثقة سماعة (٤) قال : «سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وان خرج من أهله قبل طلوع
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٥ ممن يصح منه الصوم.