الفجر فليفطر ولا صيام عليه».
وروايته ايضا (١) قال «قال أبو عبد الله عليهالسلام : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم وإذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصر فليفطر».
وهذه الروايات الثلاث يمكن حملها على مذهب الشيخ لقوله بوجوب الصوم على من لم يبيت نية السفر بحمل إطلاقها على عدم تبييت نية السفر.
إلا انه ينافيها في ذلك صحيحة رفاعة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر».
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة ولا يخفى ما هي عليه من التدافع والتنافي ، والسيد السند في المدارك اعتمد على مذهب الشيخ المفيد لصحة رواياته باصطلاحهم لانه (قدسسره) كما عرفت يدور مدار صحة الأسانيد. ثم انه لما كانت صحيحة رفاعة دالة على التخيير مطلقا قال : ولو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار.
وبالجملة فإن من يقتصر في العمل على الأخبار الصحيحة فلا ريب في ترجيح مذهب الشيخ المفيد عنده واما من يحكم بصحة الأخبار كملا فالجمع بينها عنده لا يخلو من الإشكال.
إلا انه يمكن أن يقال بتوفيق الملك المتعال ان ما دل على مذهب الشيخ في النهاية من الاخبار التي أوردناها لا يبعد حملها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية ، وذلك ان العلامة في المنتهى بعد أن نقل خلاف علمائنا (رضوان الله عليهم) في المسألة قال ما صورته : اما الجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ، وبه قال أبو حنيفة
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥ ممن يصح منه الصوم.