المعتبر انه الأشبه بالمذهب.
وثالثها ـ وجوب اليوم الثالث بعد مضى يومين ، نقله في التذكرة عن ابن الجنيد وابن البراج وظاهر الشيخ في النهاية واختاره المحقق في الشرائع وجمع من المتأخرين ومتأخريهم : منهم ـ السيد السند في المدارك.
ورابعها ـ موافقة مذهب السيد مع الشرط ومذهب الشيخ في النهاية مع عدمه نقله في المختلف عن ابن حمزة ، قال وقال ابن حمزة ان شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على كل حال وان لم يشترط وقد صام يوما فكذلك وان صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم.
أقول : اما القول الأول فلم نقف له على دليل وبذلك اعترف في المعتبر فقال : اما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند. ثم قال : ويمكن ان يستدل الشيخ على وجوبه بالشروع بإطلاق وجوب الكفارة على المعتكف ، وقد روى ذلك من طرق (١) ثم قال : والجواب عنه ان هذه مطلقة فلا عموم لها وتصدق بالجزء والكل فيكفي في العمل بها تحققها في بعض الصور فلا تكون حجة في الوجوب. انتهى.
قال في المدارك بعد نقله : وهو جيد مع انا لو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب لاختصاصها بجماع المعتكف كما ستقف عليه ، ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب. انتهى.
أقول : فيه ان الكفارة على ما عهد من الشرع إنما تجب في مقام الوجوب المستلزم مخالفته للعقوبة فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة ، وهذا لا يعقل في المستحب الذي لا يترتب على تركه عقوبة وانما غاية ذلك عدم الثواب عليه فكيف يمكن القول بوجوب الكفارة في الاعتكاف المستحب؟ وبالجملة فإن إطلاق الخبر بوجوب الكفارة لما كان مخالفا للأصول المقررة والضوابط المعتبرة فلا بد من
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من الاعتكاف.