بل رواية ابن سنان (١) التي هي الأصل في هذا الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها (٢) حيث قال فيها «قلت فبأي الجهالتين أعذر جهالته ان ذلك محرم عليه أم جهالته انها في عدة؟ فقال احدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت فهو في الأخرى معذور؟ قال نعم». واما الرواية فهي وان كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنها معتبرة الإسناد إذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه سوى على بن الحسن بن فضال ، وقال النجاشي انه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه وقل ما يروى عن ضعيف. ويمكن أن يستدل على هذا القول ايضا بقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة في من ليس قميصا في حال الإحرام (٣) «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه». وغير ذلك من العمومات المتضمنة لعذر الجاهل. انتهى كلامه زيد إكرامه.
وفيه نظر من وجوه : الأول ـ ان ما استدل به على وجوب القضاء ـ من إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء فإنه يتناول العالم والجاهل ـ فيه أولا ـ انه لا يخفى ان جملة من الروايات المتضمنة للأمر بالقضاء قد اشتملت على قيد التعمد وان كان جملة أخرى مطلقة أيضا ، وهو قد اعترف بان التعمد إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم والمفطر جاهلا لا يصدق
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم وستأتي ص ٦٣.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
(٣) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام.