والجمع بين هذا الخبر وبين الأول ـ بحمل الأول على الغبار الغليظ والثاني على ما ليس كذلك كما ذكره صاحب الوسائل مع كونه لا دليل عليه ـ مردود بان الغبار نوع من المتناولات فان كان مفسدا للصوم فلا فرق بين قليله وكثيره وإلا فلا وجه للإفساد به.
وثالثها ـ صحيحة محمد بن مسلم الدالة على انه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس (١). وموثقة مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عن آبائه (عليهمالسلام) (٢) «ان عليا عليهالسلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم؟ قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام».
ورابعها ـ ان الخبر المذكور قد دل على وجوب الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق ولا قائل به والاخبار ترده :
ففي صحيحة حماد عن من ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «في الصائم يستنشق ويتمضمض؟ قال نعم ولكن لا يبالغ».
وفي رواية زيد الشحام عن أبى عبد الله عليهالسلام (٤) «في الصائم يتمضمض؟ قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات». قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الرواية : وقد روى مرة واحدة (٥).
وما أجاب به في الوسائل من حمل الخبر على تعمد إيصال الماء الى الحلق مردود أولا ـ بأن تعمد ابتلاع الماء الموجب للقضاء والكفارة بلا خلاف لا ترتب له على خصوصية المضمضة والاستنشاق ليرتبه عليه هنا بل في أي حال فعل ذلك فإنه يجب عليه القضاء والكفارة بلا اشكال.
وثانيا ـ ان تقديره تعمد إيصال الماء الى الحلق في الخبر اما ان يستند فيه الى
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ما يمسك عنه الصائم ارجع الى التعليقة ٢ ص ٥٠.
(٢) الوسائل الباب ٣٩ من ما يمسك عنه الصائم.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من ما يمسك عنه الصائم.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٣١ من ما يمسك عنه الصائم.