الأدلة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضية من خصوص (١) أو عموم.
وحيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم (٢) : «الناس مسلّطون على أموالهم» (١) كان مقتضى القاعدة (٣) هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيّته (*).
______________________________________________________
بالمتيقن من مورد إمضاء الشارع كما هو واضح.
(١) المراد بالدليل الخاص هو السيرة القائمة بين الناس في الإباحات المعوّضة ، ووجه خصوصيتها اقتصارها على إعطاء كل منهما ماله للآخر بقصد إباحة التصرف ، لا التمليك.
(٢) المراد بالعموم مطلق الشمول سواء أكان وضعيا أم حكميّا. والمراد به هنا هو الثاني أي إطلاق حديث السلطنة كمّا وكيفا ، لدلالته على مشروعية كل تصرف في المال وبأيّ سبب من الأسباب عدا ما خرج بالدليل.
(٣) وهو الأصل اللفظي أعني به إطلاق قاعدة السلطنة المقتضي لمشروعية كل تصرف في مال كمّا وكيفا.
__________________
(*) وأضاف إليه في الجواهر الاستدلال على ذلك بقاعدة طيب النفس المستفادة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه» ومن مفهوم قوله عليهالسلام : «فلا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» والتجارة عن تراض ، ونحو ذلك (٢). فالمراد بالأصل الذي تمسّك به في الجواهر لعدم اعتبار العلم بالعوضين في هذه الإباحة المعوّضة هو إطلاق أدلته المذكورة ، هذا.
لكن الأدلة المزبورة لا يخلو الاستدلال بأوّلها وثالثها عن المناقشة ، إذ في أوّلها عدم كون قاعدة السلطنة مشرّعة بالنسبة إلى الأسباب على ما أفاده المصنف قدسسره في أدلّة
__________________
(١) : بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢١٨