كما أنّه لو تمسّك لها (١) بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس (٢).
والحاصل : أنّ المرجع على هذا (٣) عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت (٤) في البيع أم لا.
______________________________________________________
(١) أي : للمعاطاة المقصود بها الإباحة ، ويمكن أن يستأنس لانعقاد السيرة عليها بمثل كلام شيخ الطائفة قدسسره من قوله : «وإنما هي استباحات بين الناس» لظهور باب الاستفعال في قصد ذلك ، كما أنّ الإضافة إلى الناس أمارة شيوعها ودورانها بينهم.
(٢) للزوم الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو ما إذا جمعت هذه المعاطاة ـ المقصود بها الإباحة ـ جميع شرائط البيع ، فإذا شكّ في شرطية شيء فيها كان مقتضى السيرة ـ التي هي دليل لبّيّ ـ اعتباره.
(٣) أىّ : على تقدير قصد الإباحة بالمعاطاة.
(٤) أي : الشروط ، كما إذا شك في اختصاص جواز الإباحة المعوّضة بكون المال حقيرا ، وعدم جريانها في الخطير ، فإن كان المرجع مثل إطلاق دليل السلطنة قلنا بها في الخطير ، وإن كان هو السيرة اقتصر على الحقير.
__________________
مملّكية المعاطاة ، (١) ، فالتمسك بها على مشروعية المعاطاة المقصود بها الإباحة ينافي ما سبق منه قدسسره من الإشكال في مشرّعيّة قاعدة السلطنة للأسباب.
إلّا أن يقال : إنّ مقصود المصنف قدسسره توجيه هذه الإباحة المعوّضة التي قال بمشروعيتها صاحب الجواهر قدسسره مستدلّا بقاعدة السلطنة ، وبحديث الحل ، وحينئذ لا سبيل للجزم بأنّ المصنف قدسسره بصدد تصحيح الإباحة المعوّضة بقاعدة السلطنة حتى يتّجه عليه التنافي في كلاميه هنا وفي أدلة مملّكية المعاطاة ، فراجع.
وفي ثالثها : اختصاصه بالاكتساب ، فلا تشمل آية التجارة إباحة التصرف.
نعم لا بأس بالتشبث بعموم «لا يحل مال امرء إلّا بطيب نفسه» إلّا على تأمّل فيه
__________________
(١) : راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٣٩٥