بيع الغاصب أنّ (١) تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن (٢) في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب (٣) به شيئا ، وأنّه (٤) يملك المثمن بدفعه إليه ، فليس للمالك (٥) إجازة هذا الشراء (٦).
ويظهر (٧) أيضا من محكي المختلف ، حيث استظهر من كلامه ـ فيما
______________________________________________________
(١) خبر «ولكن» والعبارة منقولة بالمعنى ، قال السيد الفقيه العاملي قدسسره : «والمنقول عن قطب الدين في بيان إشكال الكتاب ـ أي الإشكال المذكور في القواعد في بيع الغاصب مع علم المشتري بالغصب ـ أنّه في التتبّع ، ووجّهه بأنّ المشتري مع العلم يكون مسلّطا للبائع الغاصب على الثمن ، ولهذا لو تلف لم يكن له الرجوع عليه. ولو بقي ففيه وجهان ، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلّط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه ..» ثم حكى كلام الشهيد في حواشي القواعد ، فراجع (١).
(٢) معطوف على تسليط ، يعني : كالإذن والإباحة فيما نحن فيه.
(٣) يعني : شراء الغاصب لنفسه بالثمن الذي أخذه من المشتري.
(٤) معطوف على «جواز» يعني : أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن ـ مع علم المشتري بغصبية المبيع ـ يوجب جواز شراء الغاصب بالثمن وصيرورته مالكا للمثمن بسبب دفع المشتري ـ العالم بالغصبية ـ الثمن الى الغاصب. يعني : أنّ ملكية المثمن له مسبّبه عن ملكية الثمن له ، الناشئة من دفع المشتري له إلى الغاصب.
(٥) أي : ليس لمالك الثمن ـ وهو الذي اشترى من الغاصب ـ إجازة شراء الغاصب ، إذ المفروض صيرورة الثمن ملكا للبائع الغاصب وأجنبيا عن المشتري ، فليس له الإجازة.
(٦) هذا ما نقله المصنف عن قطب الدين والشهيد قدسسرهما.
(٧) معطوف على «يظهر من جماعة» أي : ويظهر أن تسليط .. إلخ من العلّامة كما ظهر من قطب الدين والشهيد قدسسرهم. ولعلّ الوجه في إفراد كلام العلامة قدسسره بالذّكر
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٢