لو اشترى جارية بعين مغصوبة ـ
______________________________________________________
وعدم ضمّه إلى كلام قطب الدين الرازي والشهيد قدسسرهما هو عدم صراحة عبارة المختلف في أنّ بائع الجارية يسلّط المشتري ـ الغاصب للثمن ـ على مملوكته ، وإنّما يستبيح المشتري التصرف فيها.
والأولى ملاحظة نصّ كلامه ، فنقول : نقل في باب الغرر والمجازفة حكمين متغايرين عن شيخ الطائفة ، أحدهما في النهاية ، والآخر في المسائل الحائرية ، فقال :
«قال الشيخ في النهاية : من غصب غيره مالا واشترى به جارية كان الفرج له حلالا ، وعليه وزر المال ، ولا يجوز أن يحج به» ثم حكى جواب الشيخ في المسائل الحائرية الذي نقله الحلّي في السرائر بما لفظه : «فأجاب الشيخ : إن كان الشراء وقع بعين المال كان باطلا ولم يصح جميع ذلك. وإن كان الشراء قد وقع بمال في ذمته كان الشراء صحيحا ، وقبضه ذلك المال فاسدا ، وحلّ له وطي الجارية وغلّة الأرض والشجر ، لأنّ ثمن الأصل في ذمته» واستصوب ابن إدريس هذا الجواب.
ثم قال العلامة : «أقول : كلام الشيخ في النهاية يحتمل أمرين. أحدهما : ما ذكره من أنّ الشراء بالمال أعمّ من أن يكون بالعين أو في الذمّة .. والثاني : أن يكون البائع عالما بأنّ المال غصب ، فإنّ المشتري يستبيح وطي الجارية. وعليه وزر المال وإن كان الشراء وقع بالعين» (١).
وهذه الجملة الأخيرة هي محطّ نظر المصنف قدسسره ، إذ ربما يستفاد منها أنّ بائع الأمة سلّط المشتري على التصرف في المبيع ـ وهي الأمة ـ مع علمه بعدم تحقق المعاوضة من جهة كون الثمن مغصوبا وغير مملوك للمشتري ، ومن المعلوم توقف جواز وطي الأمة على الملك ، أو التحليل المنشأ بصيغة خاصة.
وقد اتّضح من نقل عبارة المختلف أمران :
الأوّل : أنّ أصل الفتوى بحلية التصرف في الأمة من الشيخ ، لا من العلامة ،
__________________
(١) : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٨ و٢٥٩