أنّ (١) له وطي الجارية (٢) مع علم البائع بغصبية الثمن ، فراجع.
ومقتضى (٣) ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله ـ وإن لم يكن على وجه الملكية ـ يوجب (٤) جواز التصرفات المتوقفة على الملك ، فتأمّل (٥) وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي (٦).
______________________________________________________
وإنّما كان غرضه توجيهه بنحو لا يخالف قواعد الفقه المسلّمة.
الثاني : أنّ المسألة المنقولة عن قطب الدين والشهيد والمسألة المنقولة عن المختلف تشتركان في كون أحد العوضين مغصوبا ، وتفترقان في أنّ البائع هو الغاصب في كلام قطب الدين ، فيكون التسليط على الثمن من قبل المشتري ، والمشتري هو الغاصب في كلام العلامة ، فيكون التسليط على المبيع ـ وهي الأمة ـ من طرف البائع.
(١) نائب فاعل «استظهر».
(٢) يعني : مع أنّهم جعلوا وطي الجارية من التصرفات المتوقفة على الملك.
(٣) أي : ومقتضى حكمهم في هذين الموردين : أنّ إذن المالك وتسليطه كاف في جواز التصرف المنوط بالملك من دون أن يقع بيع أصلا حتى تتوقف صحّته على إجازة المالك.
(٤) خبر «أن يكون» والأولى تبديله ب «موجبا للجواز».
(٥) لعلّه إشارة إلى : عدم ظهور الكلمات المذكورة في كون التسليط ـ على وجه الإباحة ـ موجبا لجواز التصرف المتوقف على الملك ، لأنّ التسليط المزبور يوجب الملكية لا مجرّد الإباحة ، فكلمات الجماعة أجنبية عن المقام.
(٦) سيأتي هناك بقوله : «انّ المشتري مع العلم يكون مسلّطا للبائع الغاصب ..». هذا تمام الكلام في الإشكال الأوّل المشترك بين القسم الثالث والرابع ، وقد عرفت عدم اندفاع الإشكال بشيء من الوجوه الثلاثة ، ونتيجة ذلك عدم صحة إباحة جميع التصرفات.