.................................................................................................
__________________
إذ الموجب له هو تخلّص تلك العين عن الحق بالتبديل بعين أخرى خارجية أو ذميّة ، بمقتضى ولاية المالك على التبديل.
وإن شئت فقل : إنّه بدون التبديل لا يصدق الدّين على من عليه الحق حتى يجوز أداؤه بمال الغير بإذنه ، فليس للمباح له إخراج ما أبيح له خمسا أو زكاة.
وبناء على كونهما في الذمة ـ إمّا للقول بتعلقهما بها لا بنفس العين ، وإمّا لتلف العين التي تعلّق بها الخميس أو الزكاة على وجه يوجب ضمانهما واشتغال ذمته بهما بحيث صارا دينا عليه. وإمّا لنقل الحق في ذمته بإذن المجتهد ـ لا مانع حينئذ من أدائهما بمال الغير بإذنه ، والمفروض كون المال من ناحية مالكه مباحا له ، فيجوز للمباح له أداء دينه الذي منه الخمس والزكاة.
وبالجملة : يجب الأداء من نفس العين بناء على تعلقهما بها ، وعدم تبديل الحق بمال آخر. ولا يكفي الأداء من مال غيره ولو مع إذنه وإباحته ، لأنّ ولاية التبديل الرافع للشركة ثابتة للمالك لا لكل أحد حتى تثبت الولاية للمبيح ، ويكون إذنه في الأداء من ماله رافعا للشركة ، ويجوز الأداء من مال غيره ، مع صيرورة الحق في ذمّته بأحد الوجوه الموجبة لانتقال الحق إلى الذمة.
فقد ظهر مما ذكرنا أنّ توقف جواز إخراج مال خمسا أو زكاة على الملك ـ كما قيل ـ ليس في محله ، لأنّهما بعد صيرورتهما دينا على من عليه الخمس والزكاة يجوز التبرّع بأدائهما من مال الغير بلا إشكال ، لما دلّ على جواز التبرّع بأداء دين الغير ، فلا مانع حينئذ من قصد القربة.
فما في تقرير سيدنا الخويي قدسسره من الإشكال في قصد القربة (١) لا يخلو من غموض.
وقبل صيرورتهما دينا عليه ـ بأن كانت العين باقية ولم يبدّلها المالك بمال آخر ـ
__________________
(١) : مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ١٨٨