.................................................................................................
__________________
يجب الدفع من نفس العين التي هي مشتركة بين المالك وبين السّادة أو الفقراء ، فالمبذول حينئذ هو عين مالهم ، وليس من مال المالك أصلا ، كما هو واضح.
ومنها : كون ثمن الهدي مملوكا للناسك كما حكاه المصنف عن الشهيد قدسسرهما حيث قال في هذا التنبيه : «وعرفت أيضا : أن الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، ولا وطي الجارية ، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة» وهذه العبارة كالصريح في اعتبار كون ثمن الهدي مملوكا وعدم كفاية إباحته.
لكن فيه : أنّه لم يدلّ دليل على اعتبار ملكية ثمن الهدي ، بل مقتضى إطلاق أخبار الاستطاعة البذليّة (١) ـ وخلوّ روايات وجوب سوق الهدي في حجّ القران (٢) ، ووجوب ذبحه في منى في حج التمتع (٣) عن اعتبار ملك الثمن ـ هو عدم اعتبار كون ثمن الهدي ملكا للناسك ، ففي رواية الفقيه : «كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ساق معه مائة بدنة ، فجعل لعليّ عليهالسلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستّا وستين ، ونحرها كلّها بيده» الحديث. وهي ظاهرة في عدم اعتبار ملكية ثمن الهدي. ولو شك في اعتبارها فالأصل عدمه.
وعليه فلو جعل المال المباح له ثمنا للهدي كما إذا اشتراه بعينه لنفسه أو أدّى به دينه الذي اشتغلت به ذمّته ، كما إذا جعل ثمن الهدي في ذمّته وأدّاه من المأخوذ بالمعاطاة الذي أبيح له التصرف فيه لم يكن به بأس.
وأمّا ما في تقرير سيدنا الخويي قدسسره من : «أنّه لا يتصوّر لإخراج ثمن الهدي من مال الغير معنى معقولا ، وذلك لأنّ المهدي إمّا أن يشتري الهدي بذمّته .. إلى أن قال : وإمّا
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٦ إلى ٢٨ ، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٣) المصدر ، ص ١٦٤ ، الحديث : ٢٥