.................................................................................................
__________________
أن يشتريه بشخص مال الغير. وعليه إن قصد الشراء للمالك فالهدي بنفسه يكون للمبيح .. الى أن قال المقرّر : وإن قصد الشراء لنفسه فهو داخل فيما هو معلوم من شراء أحد بمال الغير لنفسه شيئا. ولا معنى لإخراج ملك الغير في ثمن الهدي» (١).
ففيه : أنّه مبني على كون المعاوضة تبادل الإضافتين الملكيتين ، وقد عرفت خلافه ، فيتصور إخراج ملك الغير في ثمن الهدي.
بل على ما ذكرنا في دفع إشكال المعاوضة تكون المعاوضة بمعنى تبادل الإضافتين الملكيتين محفوظة ، حيث إنّ الهدي يصير ملكا لمالك الثمن ، ويباح للمباح له التصرف في الهدي بمقتضى الإباحة المطلقة ، حيث إنّها تقتضي إباحة التصرف في نفس المباح وبدله إذا عوّض بشيء ، وبدل بدله ، وهكذا ، والمفروض عدم قيام دليل على تعيّن إخراج الهدي من ملك الناسك.
ومنها : وطي الجارية كما أشار إليه الشهيد رحمهالله ، فإنّه متوقف على الملك أو النكاح أو التحليل ، فلا يجوز وطيها إذا أخذت بالمعاطاة ، لأنّ الإباحة ليست ملكا ولا نكاحا ولا تحليلا ، إذ يعتبر في التحليل الصيغة الخاصة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه كما تقدّم في كلام الجواهر عند شرح كلام المصنف قدسسره : «وصحة الوطي على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرّد الإذن» والمراد بالصيغة الخاصة هي قوله : «أبحت لك وطي أمتي» أو «أنت في حلّ من وطي أمتي» هذا.
أقول : ليس الوطي متوقفا على الملك ، بل يتوقف على كون الواطي مالكا للوطي سواء أكان ذلك لكونه مالكا لرقبة الموطوئة أم زوجا لها ، أم ممّن أبيح له وطؤها من ناحية مالكها بألفاظ خاصة بالتحليل ، بناء على تمامية الإجماع على اعتبار تلك الألفاظ الخاصة في التحليل. وإلّا فالأظهر تحقق التحليل بكل لفظ يدل عليه وإن لم يكن عربيّا ، والتفصيل في محلّه.
__________________
(١) : محاضرات في الفقه الجعفري ، ج ٢ ، ص ٩٣