.................................................................................................
__________________
ومنها : المهر ، فإنّه قيل باعتبار كونه ملكا للزوج.
وفيه : أنه لا مجال لهذا التوهم ، بعد كون الزوجين ركنين في العقد ، في مقابل ركنيّة العوضين في العقود المعاوضيّة ، ولذا يجوز تفويض المهر وعدم ذكره في العقد ، بخلاف العقود المعاوضيّة ، فإنّه لا يجوز عدم ذكر العوض فيها. وكذا يجوز جعل المهر على غير الزوج الذي هو أجنبيّ عن المتعاقدين.
فتلخص من جميع ما ذكرناه صحة بعض ما قيل من التوقف على الملك في الموارد المذكورة ، فإنّ بعضها متوقف على الملك ، فتأمّل.
لكن الشأن كلّه في نهوض الدليل على صحة الإباحة المطلقة حتى بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك ، إذ مع فرض نهوضه عليها لا بدّ من الالتزام بالملك التحقيقي الآني ليقع التصرف المنوط بالملك في ملكه ، فتأمّل.
وكيف كان فمرجع ما استدل به على صحتها وجوه ثلاثة :
أحدها : ما في المتن من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» وقد عرفت عدم دلالته عليه.
ثانيها : ما في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره من السيرة ، فإنّها قد ادّعيت على جواز جعل نثار العرس ثمنا في المعاوضات ، والتصرف فيه بما يتوقف على الملك ، غايته أنّه من الإباحة بلا عوض. كما أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام كانوا يتصرفون أنواع التصرفات فيما يهدى إليهم من غير فرق بين التصرفات المتوقفة على الملك وغيرها ، هذا (١).
وفيه : أنّ نثار العرس أجنبي عن المقام ، لأنّ الظاهر أنّه من باب الإعراض الرافع لمنع تملك الغير له ، فإذا أخذ كان الأخذ كأخذ المباح الأصلي في التملّك.
وقد يقال : إن نثار العرس من باب الهبة. لكنه بعيد. وعلى كل حال هو أجنبي عن
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ١٩٦