.................................................................................................
__________________
الإباحة المطلقة ، هذا.
ثالثها : ما في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره أيضا من «أنه قد يستدل لجواز الإباحة المطلقة المزبورة بمسألة الأنفال ، حيث إنّهم عليهمالسلام أباحوها لشيعتهم. (١). ومن المعلوم أنّ المتصرف في شيء منها يملكه ، وإباحتهم مالكية ، لأنّها من أملاكهم وحقوقهم كالمقام ، إذ الإباحة المطلقة المعاطاتية مالكية أيضا ، لأنّ المفروض قصد المتعاطيين للإباحة لا الملكية. وحكي أن المحقق الثاني أشار الى ذلك في شرح القواعد هذا (٢).
وأجيب عن هذا الاستدلال تارة : بأنّ إباحة الأنفال تكون من باب الإعراض الرافع للملكية أو لموانع التملك ، فيملكه المتصرف.
وأخرى : بالفرق بين المقام وبين الأنفال ، حيث إنّ المطلوب هنا هو إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقفة على الملك ، مع بقاء المال على ملك المبيح. بخلاف الأنفال ، فإنّهم عليهمالسلام رخّصوا في تملّك العين فيها.
وهذا الجواب هو الحق الذي ينبغي المصير إليه ، إذ إباحتهم عليهمالسلام من باب العطية وجوائز السّلطان ، فكلّ من حاز شيئا من الأنفال ملكه.
وأمّا الجواب الأوّل فيرد عليه : أنّ إباحتهم عليهمالسلام مختصة بالشيعة ، والإعراض على وجه التقييد غير معقول ، لأنّ الإخراج عن الملك كالضرب الواقع على شخص لا يصلح للتقييد. فكما لا يعقل أن يقول الضارب : ـ اضرب هذا الشخص إن كان معاوية مثلا ، وإلّا فلا أضربه ـ فإنّ من المشاهد وقوع الضرب على المضروب وإن تبيّن أنه طلحة مثلا لا معاوية. وكذا الحال في مسألة التقليد.
لكن إشكال عدم المعقولية المذكور في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره مبني على كون الإعراض بنفسه مخرجا عن الملك وموجبا لصيرورة المعرض عنه مباحا.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ج ٦ ص ٣٧٨ ـ الباب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
(٢) غاية الآمال ، ص ١٩٧