.................................................................................................
__________________
وأمّا بناء على كونه رافعا لموانع تملك الغير لمال المعرض فلا وجه لعدم المعقولية ، إذ مرجع الإعراض حينئذ إلى الإذن في تمليك ماله ، ولا مانع من تقييد الإذن لشخص أو طائفة خاصّة كما لا يخفى.
فتلخص مما ذكرنا : أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يصلح لإثبات مشروعية الإباحة مع العوض.
نعم يمكن أن يستدل لها بآية التجارة عن تراض. ومنع صدق التجارة عليها مكابرة بعد كون مناط التجارة هو الانتفاع بالمعاملة الموجود في الإباحة مع العوض. نعم منع صدقها على الإباحة المجانية في محله.
وإن أبيت عن ذلك وادّعيت أنّ مفهوم التجارة هو خصوص المعاملة المملّكة دون غيرها ، فلا بأس بالتمسك بقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإنّ عقديّة هذه الإباحة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه. والظاهر أن العقد يصدق على كلتا الاباحتين ، وهما الإباحة بالعوض ، والإباحة في مقابل الإباحة.
ثم إنّه إذا ثبت إناطة بعض التصرفات بالملك كالعتق مثلا فلا بد من الجمع بين دليله وبين هذه الإباحة المطلقة بالملك التحقيقي الآني لا التقديري الفرضي ، لأنّ الملكيّة المعتبرة في ذلك التصرف تحقيقية لا تقديرية ، فالالتزام بالملك التقديري ليس جمعا بين الأدلة. بل مقتضى القاعدة إعمال قواعد تعارض العامّين من وجه. إلّا أن يقوم دليل على صحة التصرف المتوقف على الملك ، حيث إنّه شاهد على هذا الجمع ، وإلّا فهو من الجموع التبرعية التي لا سبيل إليها. ومقتضى القاعدة حينئذ التساقط في المجمع والرجوع فيه إلى الأصول التي تقتضي الفساد ، لكون أصالة الفساد محكّمة في المعاملات.
كما أن الجمع بالملك الرتبي أو الذاتي المتقدم في كلام صاحب الجواهر غير ظاهر الوجه. إذ لا اعتبار للملكية العقلائية في غير وعاء الزمان. مضافا إلى منافاته لظواهر