.................................................................................................
__________________
الأدلة.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : أنّ الملكية التي يجمع بها بين الأدلة في بيع الواهب وذي الخيار وشراء من ينعتق عليه حقيقيّة آنيّة لا فرضيّة ، لأنّه ليس جمعا بين الدليلين ، وعملا بما دلّ على توقف البيع والعتق على الملك ، ضرورة أنّ الملك المنوط به البيع والعتق هو الملك التحقيقي لا التقديري. نعم يتجه الملك التقديري في الدية ، لعدم قابلية الميت للملك الحقيقيّ.
الثاني : أنّه قد ظهر مما ذكرنا عدم ثبوت جواز تصرف متوقف على الملك ـ لما عرفت مفصلا ـ حتى يستشكل في اقتضاء الإباحة المبحوث عنها في المقام لجواز التصرفات المتوقفة على الملك.
الثالث : أنّ الإباحة سواء أكانت مع العوض كما هو الوجه الثالث أم بدونه ـ كما إذا كانت الإباحة في مقابل الإباحة ـ صحيحة لازمة ، لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا لدليل وجوب الوفاء بالشروط ، لعدم إحراز شموله للشروط الابتدائية لو لم نقل بعدم شموله لها. وقد تقدّم شطر من الكلام في ذلك في أدلة لزوم المعاطاة.
الرابع : أنّ ما ذكرناه في حكم صور المعاطاة يجري في سائر الصور التي لم يذكرها المصنف ، لشمول العقد لها ، فيجب الوفاء بها ، فإنّ المناط في الجميع هو العقد.