.................................................................................................
______________________________________________________
وإن لم يكن له عادة وكان العمل ممّا له أجرة فله المطالبة ، لأنّه أبصر بنيّته. وإن لم يكن ممّا له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها. وللشافعية أوجه ..» (١) ونحوه عبارة القواعد (٢) والإرشاد (٣) ، إلّا أنه أطلق الأجرة في الأخير ولم يقيّده بالمثل.
وأمّا في الهبة فقد جزم العلّامة في القواعد (٤) بعدم كفاية المعاطاة فيها ، ولكنّه مال في التحرير (٥) إلى عدم اشتراط القبول نطقا كما قيل. ويلوح من كلامه في هبة التذكرة كفاية المعاطاة ، حيث إنّه نقل عن بعض العامة ترتب الملك على إرسال الهدية ، ولم يناقش فيه ، وظاهره الركون إليه وإن لم يصرّح به.
قال فيها : «الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات. وأمّا الهدية فذهب قوم من العامّة إلى أنّه لا حاجة فيها إلى الإيجاب والقبول اللفظيين ، بل البعث من جهة المهدي كالإيجاب ، والقبض من جهة المهدي إليه كالقبول ، لأنّ الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها ، ولا لفظ هناك ، واستمرّ الحال من عهده إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع ، ولهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الّذين لا يعتدّ بعبارتهم. ومنهم من اعتبرهما كما في الهبة والوصية. واعتذروا عمّا تقدّم بأنّ ذلك كان إباحة لا تمليكا. وأجيب بأنّه لو كان كذلك لما تصرّف الملّاك (*) ومعلوم أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتصرّف فيه ويملّكه غيره. والصدقة كالهدية في ذلك بلا فصل. ويمكن الاكتفاء في هدايا الأطعمة بالإرسال والأخذ من غير لفظ الإيجاب والقبول جريا على المعتاد بين الناس. والتحقيق مساواة غير الأطعمة لها ، فإنّ الهدية قد يكون
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٠
(٢) قواعد الأحكام ، ص ٩٤ (الطبعة الحجرية)
(٣) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٢٥
(٤) قواعد الأحكام ، ص ١١٠
(٥) تحرير الأحكام ، ص ٢٨١