.................................................................................................
__________________
التعارف والعادة اللّذين هما المرجع في تعيينها ، وإمّا أن يستند إلى قاعدة استيفاء عمل محترم.
وعليه فما في الجواهر من قوله : «لا لأنّها من المعاطاة ، فإن الشرائط فيها مفقودة ، بل من باب الضمان لاحترام عمل المسلم ..» (١) غير ظاهر ، بعد تصريح من عرفت بجريان المعاطاة في الإجارة ، مع كفاية إطلاقات أدلة الإجارة.
إنّما الكلام في كون الضمان بأجرة المثل أو بالمسمّاة. ففي الشرائع والقواعد وغيرهما التصريح بأجرة المثل ، وفي الإرشاد والمسالك إطلاق الأجرة. ولو فرض تعيّن المثل في مورد الإطلاق لم يكشف عن فساد الإجارة ، كي يتجه إنكار مالكية المأمور للأجر المعيّن ، لكفاية التعارف في مقام التعيين ، فينزّل إطلاق قول الآمر : «وعليّ الأجر» ـ وكذا إهماله رأسا ـ على ما هو المتعارف لمثله.
ويمكن توجيهه بما أفاده السيد الفقيه العاملي قدسسره : بقوله : «إلّا أن تقول : إنّ الغالب توافقهما ـ أي : أجرة المثل والمسمّى ـ فلا فرق بين العبارتين. أو تقول : إن المسمّى لا يعتبر في معاطاة الإجارة حيث يخالف المثل» (٢).
وعليه فقول المصنف قدسسره : «ولم نجد من صرّح به» ممنوع إن كان مقصوده نفي أصل استظهار المحقق الثاني من كلام البعض. وإن كان الغرض منه عدم نصوصية كلام البعض في جريان المعاطاة في الإجارة فهو وإن كان حقّا ، إلّا أنّ المتبع في مقام الاستظهار والاحتجاج ظهور الكلام ـ ولو بالملازمة العرفية ـ في نسبة المضمون إلى قائله ، ولا تعتبر الصراحة أصلا.
وأمّا ثانيا : فلأنّ إنكار المعاطاة في الإجارة والهبة هنا ينافي ما تقدّم من المصنف في أدلّة مملكية المعاطاة من الاستناد إلى الإجماع المركّب بين البيع والإجارة والهبة.
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٧
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٢٧٥