.................................................................................................
__________________
البيعي ، حيث قلنا بأنّه يتسبّب إلى الملكية بإعطائه ، ويطاوع الآخر بأخذه ، فهناك فعلان حقيقة كلّ منهما قائم بطرف ، فلا مانع من كون أحدهما بمنزلة المقتضي ، والآخر بمنزلة الشرط».
وأنت خبير ببقاء محذور اتحاد المقتضي والشرط ، وذلك لأنّ مقتضى عقدية القرض وكفاية الإعطاء والأخذ في المعاطاة هو كون الأخذ متمّما للمعاطاة التي هي المقتضي للملكيّة في القرض كالعقد اللفظي الذي يكون القبول جزءه ، ومع كون الأخذ جزء العقد المقتضي للملكية كيف يصير شرطا لها؟ إذ لو كان شرطا أيضا لزم محذور اتحاد الشرط والمشروط.
وقد يقال في دفع الإشكال : إنّ المقتضي هو الأخذ بمعناه المصدري ، والشرط هو الأخذ بمعناه الاسمي أي كون العين في يد الطرف الآخر ، من المقترض والمتهب ، والمشتري في بيع الصرف ، ومن المعلوم تأخّر الأخذ بالمعنى الاسمي عنه بمعناه المصدري رتبة.
فللأخذ حيثيتان : إحداهما معناه المصدري ، وهي متمّمة للمعاملة ، والأخرى معناه الاسمي ، وهي شرط الصحّة ، ولا مانع من كون إحدى الحيثيتين شرطا لتأثير الأخرى ، ومن المعلوم أنّ الشرط في القرض هو الحصول في اليد ، ولذا لو كان المال المرهون أو الموهوب أو المقترض عند المرتهن والمتهب والمقترض وتحت أيديهم قبل إنشاء هذه العناوين لم يحتج إلى قبض جديد بعد العقد القولي ، إذ لا يتحقق حينئذ العقد المعاطاتي مع فرض كون العين في يد المرتهن ، هذا.
لكنّه لا يخلو من غموض ، لوضوح تعدّد المقتضي والشرط وجودا ، وامتناع تصادقهما على موجود واحد ، فالمقتضي هو ما يترشّح منه وجود المقتضى ، والشرط ما يتمّ به فاعلية الفاعل أو قابلية القابل ، كالنار المقتضية للإحراق ، والمماسة التي هي