.................................................................................................
__________________
شرطه ، وهما متعدّدتان وجودا حقيقة.
وهذا بخلاف باب المصدر واسمه ـ كالإيجاد والوجود ـ فإنّ تعددهما اعتباري محض ، إذ الحدث موجود وحدانيّ ، فإن أضيف إلى فاعله كان مصدرا ، وإن أضيف إلى نفسه كان اسم المصدر. ومن المعلوم أنّ القبض المجعول شرطا في العقود المذكورة هو إعطاء الموجب وأخذ القابل ، ويتوقف صدق الشرط عليه على تحقق المقتضي للصحة قبله ، وحيث لم يتحقق إنشاء قولي ولا غيره ـ كما هو المفروض ـ لزم اتحاد المقتضي والشرط في إنشاء هذه العناوين بالمعاطاة ، فيعود المحذور.
وأمّا الفرع المذكور ـ وهو كفاية كون العين في يد الطرف الآخر ـ فلا يمكن الاستشهاد به على كفاية القبض بمعناه الاسمي في الأبواب المزبورة كلّية ، وإنّما يقتصر به على مورده ، وهو ما إذا أنشئ العقد باللّفظ مطلقا أو بخصوص الصيغة المعتبرة في العقود اللازمة ، فيقال بصحّته وعدم توقفه على ردّ العين إلى المالك كي يقبضها مرّة أخرى. وأمّا في إنشائه بالفعل ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور أدلّة شرطية القبض بمعناه المصدري ، ومقتضاه انسداد باب المعاطاة في مثل الرهن والهبة والقرض.
وأمّا الاستدلال على كفاية الإنشاء الفعلي في الهدية بما ورد في الهدايا التي أرسلت إلى النبي والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام فليس بذلك الوضوح ، فإنّهم عليهمالسلام أخذوها وتصرّفوا فيها تصرّف الملّاك في أملاكهم لكن هذا لا يدلّ على انحصار إنشائها بالإرسال والإقباض حتى يكون الفعل الواحد مقتضيا للملك وشرطا فيه ، لبقاء احتمال إنشائها بالكتابة أو بالصيغة الملحونة أو بتوكيل الرّسول في إجراء الصيغة. ولعلّه لذا جزم شيخ الطائفة وابن إدريس قدسسرهما باعتبار الصيغة ، وأنّ الهدية الفعلية لا تفيد إلّا إباحة التصرف غير المتوقف على الملك.
نعم يمكن أن يقال : إن حديث مغايرة المقتضي والشرط وجودا مختص