.................................................................................................
______________________________________________________
بإثبات جواز الرجوع بمثل : الناس مسلّطون على أموالهم ، وعلى اليد ما أخذت» (١).
والغرض من نقل هذه العبارة أمور :
الأوّل : أنّ الفاضل النراقي قدسسره فصّل في عدم لزوم المعاطاة بتلف إحدى العينين ـ وجواز رجوع مالك العين الموجودة ـ بين أن يكون من تلف عنده العين قاصدا للرجوع إلى ماله الموجود عند الطرف الآخر ، فيجوز الرجوع مع ضمانه لبدل العين التالفة ، وبين أن لا يكون قاصدا للرجوع فلا ، حيث إنّ في جواز استرداد ماله احتمالين :
أحدهما : عدم الجواز مع براءة ذمته عن بدل التالفة.
وثانيهما : جواز الرجوع مع ضمان البدل. ورجّح في آخر كلامه هذا الاحتمال بقوله : «إلّا أن تعيّن الاشتغال بإثبات جواز الرجوع» واستدل عليه بوجهين : أحدهما قاعدة السلطنة ، والآخر قاعدة اليد.
وهذه الجملة الأخيرة هي محطّ نظر شيخنا الأعظم من نسبة القول ببقاء الإباحة بعد تلف إحدى العينين إليه ، مستدلّا عليه باستصحاب سلطنة مالك العين الموجودة. وقد عرفت أنّ الفاضل النراقي قدسسره استدل بقاعدة السلطنة لا باستصحابها.
الأمر الثاني : أنّ ما نقلناه من تفصيل الفاضل النراقي قدسسره بين قصد الرجوع وعدمه وإن كان بظاهره أجنبيا عمّا نسبه المصنف إليه من القول ببقاء الإباحة استصحابا للسلطنة. إلّا أنّ المقصود من نقله الوقوف على ما سيأتي في المتن من إيراد المصنف على التفصيل بين قصد الرجوع وعدمه ، ولمّا كان دأبنا في هذا الشرح الوقوف على أرباب الأقوال المنقولة في المكاسب ـ مهما أمكن ـ فلذا نقلنا عبارة المستند ليعلم أنّ قول المصنف قدسسره : «إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع ..» تعريض به.
__________________
(١) : مستند الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٦٣