لأصالة (١) (*) بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها.
______________________________________________________
ـ يعني في تحقق اللزوم ـ وبه صرّح بعض الأصحاب محتجّا بامتناع التراد في الباقي ، إذ هو موجب لتبعّض الصفقة ، وبالضرر ، لأنّ المطلوب هو كون إحداهما في مقابل الأخرى. وفيه نظر .. إلى أن قال : ويحتمل حينئذ أن يلزم من العين الأخرى في مقابلة التالف ، ويبقى الباقي على أصل الإباحة بدلالة ما قدّمناه» (١).
وظاهر هذه الجملة الأخيرة ـ بعد إبطال مستند المحقق الكركي من التمسك بتبعّض الصفقة وبالضرر ـ هو الميل إلى أصالة عدم اللزوم ، وبقاء الإباحة بالنسبة إلى المقدار الباقي من إحدى العينين.
وبما نقلناه عن المسالك ظهر : أنّ الشهيد قدسسره مفصّل بين تلف تمام إحدى العينين بترجيح أصالة اللزوم ، وبين تلف بعض إحداهما بترجيح الإباحة. وكان المناسب أن ينبّه المصنف قدسسره على هذا التفصيل ، ولا ينسب إلى الشهيد القول بأصالة عدم اللزوم في كلتا المسألتين ، ولعلّه قدسسره اعتمد في هذه النسبة على نقل الغير ، والأمر سهل بعد وضوح حقيقة الحال.
(١) هذا إشارة إلى المطلب الأوّل ، أعني به دليل القول ببقاء الإباحة ، وهو استصحاب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة – أو مالك بعض العين الموجودة ـ على ماله ، ومقتضى هذا الاستصحاب جواز رجوعه إلى ماله الموجود عند صاحبه ، ومن المعلوم أن المعاطاة لو كانت لازمة لم يكن له الرجوع إلى ماله الموجود.
__________________
(*) لم يظهر وجه عدوله عن قاعدة السلطنة إلى استصحابها ، مع عدم مانع عن جريانها.
إلّا أن يقال : إنّ احتمال بدليّة الباقي عن التالف أوجب الشك في بقاء العين الموجودة على ملك مالكها ، والقاعدة لا تثبت موضوعها ، فلا محيص في إثبات
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٩