.................................................................................................
__________________
الموضوع من التمسك باستصحاب بقاء المال على ملك مالكه.
نعم لا حاجة الى إجراء الاستصحاب في بقاء السلطنة بعد إجرائه في الموضوع أعني به بقاء الملكية ، لأنّ الأصل الموضوعي حاكم على الحكمي.
ولنعم ما عبّر به الشهيد الثاني قدسسره من قوله : «التفاتا إلى أصالة بقاء الملك لمالكه» إذ استصحاب بقاء الملك على ملك مالكه يغني عن استصحاب بقاء السلطنة التي هي حكم شرعي. وغرض الشهيد الثاني من قوله : «أصالة بقاء الملك لمالكه» إثبات الصغرى ، وهي إضافة الملكية التي هي موضوع قاعدة السلطنة ، ومن قوله : «وعموم : الناس مسلّطون على أموالهم» إثبات الكبرى.
ويظهر مما ذكرنا عدم ورود ما أورده بعض المحشّين على المصنف من «أن عموم دليل السلطنة حاكم على استصحابها ، فلا مجال للاستصحاب مع العموم الذي هو دليل اجتهادي» (١).
وجه عدم الورود : قصور دليل السلطنة عن شموله للشك في الموضوع وهو بقاء الملكية ، لكون التمسّك به حينئذ تشبّثا بالدليل في الشبهة المصداقية.
وفي المقام احتمال آخر وهو : أن يكون المستصحب ـ أعني به السلطنة ـ بمعنى الملك كما ورد تفسيره بها في بعض كلمات المصنف قدسسره. وعلى هذا فيكون قوله بعده : «وملكه لها» عطف تفسير للسلطنة ، فالمستصحب هو الموضوع ، لا الحكم الشرعي المدلول عليه بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» ومعه لا يبقى مجال للإيراد المتقدم ، وهو : أنّه مع الشك في الموضوع ـ أي الملكية ـ كيف أجرى الأصل في الحكم وهو السلطنة؟ وجه عدم المجال : أنّه بناء على ما احتملناه تكون السلطنة موضوعا ، لكونها بمعنى الملكية ، لا حكما حتى يشكل استصحابه عند الشك في الموضوع.
__________________
(١) : لاحظ حاشية السيد الطباطبائي ، ص ٨٢ ، وحاشية المحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ٨٧