ولكن (١) يمكن أن يقال : إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة (٢) (*) على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة.
______________________________________________________
(١) استدراك على معارضة أصالتي السلطنة والبراءة. وهذا شروع في المطلب الثالث ممّا أفاده في الصورة الثانية والثالثة بناء على الإباحة. فغرضه قدسسره من قوله : «ولكن يمكن أن يقال» تأييد ما استوجهه بعض المشايخ من بقاء الإباحة وضمان صاحب العين الباقية ـ لبدل التالفة ـ بوجوه ثلاثة ، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا هو الوجه الأوّل ، ومحصله : منع المعارضة بين أصالة البراءة عن الضمان ، وسلطنة مالك العين الموجودة على إرجاع ماله إلى نفسه ، الموجبة لسقوط أصالة السلطنة المقتضية لجواز المعاطاة.
وجه عدم المعارضة هو حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة البراءة عن الضمان ، تقريبه : أنّ الشك في ضمان المثل وعدمه مسبّب عن الشك في بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وعدم بقائها ، ومن المعلوم حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ، فلا تجري أصالة عدم الضمان مع جريان أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة حتى تتعارضا.
__________________
(*) في الحكومة منع ، لعدم التسبب شرعا ، ضرورة أنّ الضمان ليس من آثار السلطنة شرعا حتى تكون قاعدة السلطنة مثبتة له ، بل أثر السلطنة هو مجرّد جواز الرجوع إلى العين. وأمّا الضمان فليس أثرا شرعيا للسلطنة ، بل هما متلازمان ، ولا معنى لتقدم الأصل الجاري في أحد المتلازمين على أصل الآخر.
وقد يقرّب الحكومة بوجه آخر ، وهو : أنّ الاستصحاب حاكم على البراءة ، لكونه أصلا تنزيليّا دونها ، فإذا جرى في طرف لا تجري البراءة في الطرف الآخر. وقد نسب ذلك إلى جمع من المحققين ، فيجري استصحاب السلطنة ، دون أصالة البراءة ، هذا.
لكن فيه منع ظاهر ، لأنّ حديث الحكومة إنّما هو فيما إذا اتّحد المجرى حتى