فلا أصل (١) (*) هذا.
______________________________________________________
(١) يعني : فلا أصل في المقام يعارض أصالة بقاء السلطنة ، إذ مع العلم الإجمالي بالضمان المردّد بين المسمّى والواقعي لا يجري أصل عدم الضمان. فأصالة البراءة منقطعة بالعلم بالضمان في الجملة ، والشك إنّما هو في تعيين البدل من الجعلي والواقعي ، ولا أصل يعيّن أحدهما.
__________________
(*) عدم جريان أصالة البراءة عن ضمان البدل إمّا لقصور المقتضي وإمّا لوجود المانع.
وتقريب الأوّل : أنّ الأصل العملي متقوّم بالشك ، فمع العلم بأصل الضمان لم يبق احتمال البراءة عنه حتى يتحقق موضوع أصل البراءة.
وتقريب الثاني : أنّ العلم الإجمالي بضمان المسمّى أو الواقعي موجود. وحيث إنّ كلّا من الخصوصيتين مشكوكة كان موضوع الأصل النافي للتكليف محقّقا ، وتصل النوبة إلى معارضة أصالة البراءة عن ضمان البدل الواقعي بأصالة البراءة عن ضمان المسمّى ، وبسقوطهما بالمعارضة يبقى استصحاب سلطنة المالك سليما عن معارضته بأصالة البراءة عن ضمان البدل.
ويمكن استظهار التقريب الأوّل من قوله : «مع ان ضمان التالف ببدله معلوم» يعني : فلا مقتضي لأصل البراءة.
ويمكن استفادة الثاني من قوله : «إلّا أن الكلام في أنّ البدل هو البدل الحقيقي أو البدل الجعلي ..» لظهوره في معارضة الأصل الجاري في كلّ من خصوصيتي المسمّى والواقعي. ولعلّ هذا أوفق بمبنى المصنف في اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز وعدم علّيته له ، وتوقف منجزيته على تعارض الأصول في الأطراف ، كما استفاده بعض المحققين من الرسائل.