على عدم (١) كون المعاطاة بيعا بيان ذلك (٢).
وأمّا على القول بالملك فلأنّ المطلق ينصرف الى الفرد المحكوم باللزوم (٣) في قولهم : «البيّعان بالخيار (٤)» وقولهم (٥) «انّ الأصل في البيع اللزوم ، والخيار (٦) إنّما ثبت لدليل».
______________________________________________________
ليس ببيع ، وإنّما هو إباحة للتصرف» (١). ونحوه غيره من عبارات جملة من الأصحاب.
(١) حيث قال المصنف قدسسره بعد نقل كلمات الأعلام في المعاطاة : «وأمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود ، ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع. ودعوى : أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحال فيها» (٢).
(٢) يعني : بيان إرادة البيع الصحيح الشرعي ـ المحكوم باللّزوم وبالخيار ـ من البيع في كلام المتشرعة ، ومعقد إجماعهم على نفي البيع عن المعاطاة.
(٣) استشهد المصنف قدسسره بعبارات أربع على أنّهم أرادوا من «البيع» في فتاواهم البيع المفيد للملك اللازم ، فإذا لم يؤثّر فيه لم يكن بيعا حقيقة.
(٤) هذا هو المورد الأوّل من كلمات الأصحاب ، حيث ينزّل إطلاق «البيّعان» على من أنشأ بيعا لازما ، فلا يجري الخيار في المعاطاة ، لعدم ترتب ملك لازم عليها.
(٥) هذا هو المورد الثاني ، إذ المراد من «البيع» هو اللّازم ، فما ليس بلازم لا يكون بيعا.
(٦) هذه الجملة متمّمة للعبارة الثانية الّتي نقلها المصنف عن الفقهاء ، والأولى تأخيرها عن العبارة الثالثة ، وهي : قول الفقهاء : «ان البيع ـ بقول مطلق ـ من العقود اللازمة» ولا يخفى وجهه.
__________________
(١) : غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٥٢٤
(٢) راجع الجزء الأول من هذا الشرح ، ص ٣٨٤ إلى ٣٨٦