وأنّ (١) البيع ـ بقول مطلق ـ من العقود اللازمة. وقولهم (٢) : البيع هو العقد الدالّ على كذا. ونحو ذلك (٣).
وبالجملة (٤) : فلا يبقى (*) للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النص
______________________________________________________
(١) معطوف على : «قولهم» يعني : وقول الفقهاء : إنّ البيع بقول مطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم.
(٢) معطوف على «قولهم» وهذه هي العبارة الرابعة ، يعني : أنّ مراد الفقهاء من تعريف البيع بالعقد الدال على نقل الملك هو البيع المبني على اللزوم ، لا الأعم منه ومن المبني على الجواز أو الإباحة.
(٣) كقولهم : «الإقالة في البيع كذا» إذ ينصرف كلامهم إلى إقالة البيع اللازم ، ولا يشمل المعاطاة.
(٤) هذه خلاصة ما أفاده بقوله : «ويشهد للثاني». والمقصود تثبيت انصراف البيع ـ في النص والفتوى ـ إلى خصوص فرده اللازم ، وعدم شمول أحكام البيع للعقد المفيد للملك المتزلزل ، أو للإباحة.
__________________
(*) هذا الجزم بالانصراف مناف لما تكرر في كلماته قدسسره ، منها : قوله ـ بعد أسطر في وجه تفصيل آخر في المسألة بين الشرائط ـ : «ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص .. إلخ» لتسليمه الإطلاق ، وعدم الانصراف في النصوص.
ومنها : قوله في تقوية الوجه الأوّل فيما بعد : «والأقوى اعتبارها .. إلخ» لابتنائها على عدم الانصراف في النص والفتوى معا ، أو في خصوص الأوّل.
ومنها : قوله ـ بعد نقل كلام الشهيد ـ من : أنّ مورد أدلة اعتبار الشرائط هو البيع المعاطاتي العرفي ، لندرة البيع العقدي اللفظي.
ومنها : غير ذلك مما سيأتي التنبيه عليه.