.................................................................................................
__________________
لا يقال : إنّ الخيار بعد تلف إحدى العينين في العقد الذي ثبت فيه الخيار باق على حاله ، فليكن الأمر في المقام كذلك.
فإنّه يقال : إنّ الخيار يتعلق بالعقد الذي هو باق بعد تلف العينين فضلا عن تلف إحداهما. بخلاف الجواز في المعاطاة ، فإنّ متعلّقه وإن كان هو العقد أيضا ، إلّا أنّه مقيّد بإمكان تراد العينين الذي هو مفقود هنا ، لما عرفت آنفا من أنّ السقوط بمنزلة التلف.
هذا بناء على السقوط كما أفاده المصنف قدسسره. وأمّا بناء على عدم السقوط وكون انتقال ما في الذمة إلى نفس من عليه المال موجبا لتبدل الملكية الاعتبارية بالتكوينية كما التزم به سيدنا الخويي قدسسره (١) فالجواز باق على حاله وإن قلنا بكون متعلّق الجواز تراد العينين ، لوضوح بقاء ما في الذمة على حاله وتبدّل ملكيّاته الاعتبارية بالذاتية التكوينية.
إلّا أن يقال : إنّ الموضوع للجواز هو الملكية الاعتبارية المفروض زوالها ، وقيام الملكية الذاتية مقامها ، فيكون ما في الذمة كالتالف في لزوم المعاطاة وإن لم يكن من التالف حقيقة ، فعدم جواز الرجوع مستند إلى تبدل الموضوع ، لأنّ الموجود التكويني غير الاعتباري ، ومن المعلوم أنّ موضوع الجواز هو الثاني الزائل قطعا ، دون الأوّل الموجود فعلا.
لكن أصل تصوير تبدّل الملكية الاعتبارية في بيع الدين بالذاتية لا يخلو من خفاء ، لاستحالة انقلاب المنشأ الاعتباري إلى التكويني ، وأمّا الملكية الذاتية فهي غير قابلة للإنشاء ، وليست مورد البحث في باب البيع الذي هو تبديل ملكية اعتبارية بمثلها ، وقد سبق الإشارة إلى هذا البحث في الجزء الأوّل من هذا الشرح ، فراجع (٢).
__________________
(١) : مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ٢٠٧
(٢) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ١٠٦ و١٠٧