.................................................................................................
______________________________________________________
بالفسخ. وغرضه تصحيح جواز رجوع المالك المبيح بوجهين. وقوله : «لو قلنا بأن الكاشف» هو الوجه الأوّل ، ولتوضيحه ينبغي تقديم أمرين :
الأوّل : أن «الكاشف» يطلق تارة ويراد به كون شيء طريقا محضا إلى شيء آخر ، من دون أن يكون مؤثّرا في وجود الآخر واقعا ، فيمكن بقاء المنكشف إذا ارتفع الكاشف ، كما هو الحال في الأمارة بناء على حجيتها بنحو الطريقية ، ولهذا يحسن الاحتياط رعاية لهذا الاحتمال.
والحاصل : أن ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع المنكشف.
ويطلق تارة أخرى ويراد به كون شيء علّة لشيء آخر ثبوتا ، فالعلّة كاشفة لمّا عن معلولها ، وليست هذه الكاشفية في مقام الدلالة والإثبات فقط ، بل السبب علّة لوجود مسبّبه ، هذا.
الأمر الثاني : أنّ فسخ العقد الخياري يكون تارة بإنشاء الفسخ قولا بمثل «فسخت» ولا كلام فيه. وأخرى بالتصرف المنوط بالملك فيما انتقل عنه ، كما إذا باع زيد كتابا من عمرو بدينار ، وشرط لنفسه الخيار لمدة معيّنة ، ثم باع هذا الكتاب من بكر أو وهبه إيّاه أو أوقفه ، ونحوها من التصرفات المنافية لمالكيّة عمرو للكتاب ، فإنّهم جعلوا هذا التصرف أخذا بالخيار وفسخا للعقد الواقع بين زيد وعمرو. لكن وقع البحث فيما به يتحقق الفسخ على وجوه أربعة ، نقتصر على اثنين منها تبعا لما في المتن.
أحدهما : أن تكون إرادة تصرف ذي الخيار فسخا فعليا موجبا لعود المال إليه ، فيقع تصرّفه ـ بالبيع والهبة ونحوهما ـ في ملكه. وهذا مختار جماعة منهم المصنف على ما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدسسرهما (١).
ثانيهما : أن يكون الفسخ حاصلا بنفس التصرف البيعي لا بإرادته ، فإذا باع
__________________
(١) : المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ٢٤٨