لم يبعد (١) (*) كون إجازته رجوعا ، كبيعه وسائر تصرّفاته الناقلة.
ولو أجاز المالك الثاني (٢)
______________________________________________________
تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه بعقد خياري ـ بالتصرف المنافي لذلك العقد ، فإنّه يكشف عن الفسخ وعود المال إليه حتّى يقع التصرف الناقل في ملكه.
(١) لأنّ الإجازة هنا نظير تصرّف ذي الخيار موجبة لعود العين إلى ملك المجيز والمتصرّف.
(٢) أي : من انتقلت إليه العين بالمعاطاة ، وهو عمرو في المثال المتقدم ، وهذا فرع ثان من فروع عقد الفضول ، يعني : لو أجاز عمرو عقد الفضول صحّ بلا إشكال بناء على ترتب الملك المتزلزل على المعاطاة. وجه الصحة : أنّ عمروا مالك بالفعل للكتاب ، ومقتضى سلطنة المالك على ماله نفوذ جميع تصرفاته ، التي منها إجازة عقد الفضول على ماله ، فتكون نافذة ، وبها تصير المعاطاة المتزلزلة لازمة ، كما يصحّ عقد الفضول ، لأنّ من بيده أمر العقد قد نفّذه ، هذا.
__________________
(*) وجه بعده عدم الدليل على كون هذه التصرفات رجوعا وفسخا. قال الفقيه المامقاني قدسسره في حاشيته : «قال بعض من تأخّر : قد ثبت في الخيار أن التصرفات الناقلة من ذي الخيار رجوع ، فلو باع ما كان له الخيار في استرداده من المشتري كان ذلك رجوعا بالخيار إجماعا. ولكن لم يثبت مثله هنا ، فلا يصح أن يكون مجرّد إجازته رجوعا وفسخا هنا ، فلا بد من سبق ما يدلّ على الفسخ حتى يصح للأوّل نقله إلى الثالث ، إذ لا يصح النقل إلّا من المالك ، والفرض خروج الملك عنه ، فلا يكون صيرورته مالكا سابقه على نقله إلى المشتري الثاني ، فلا وجه حينئذ لجواز الإجازة منه حتى تكون رجوعا.
إلّا أن يلتزم بأحد الأمرين من كون مجرّد الرّضا الباطني إجازة ، وكون الكراهة الباطنية في مقابله ردّا ، ومن كون الفسخ والرجوع يحصل بأوّل حرف من قوله : أجزت البيع