نفذ بغير إشكال (١).
______________________________________________________
(١) لوجود المقتضي لنفوذ إجازته ، وفقد المانع عنه. أمّا وجود المقتضي فلأنّ المالك الثاني ـ أي من انتقل إليه المال بالمعاطاة ـ مالك للمال حين وقوع عقد الفضول عليه ، فينفذ إجازته وردّه.
وأمّا فقد المانع فواضح ، لعدم وجود شيء من أسباب سلب سلطنة المالك عن التصرف في ماله.
وهذا بخلاف إجازة المالك الأوّل ـ أي من انتقل عنه المال ـ لما عرفت من عدم
__________________
الثاني ، فيصير المال ملكه ، والتمليك للمشتري الثاني يحصل بآخر حرف من قوله المذكور. وهو رحمهالله وإن التزم بالأوّل فيما سيأتي من كلامه ، إلّا أنّ التزامه بذلك مخصوص بالقول بالإباحة ، فلا يجري على القول بالملك كما هو مفروض المقام ، فإنّه قال هناك : بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة ، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام ، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني ، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف» (١).
لكن على المبنى المختار من كون المعاطاة بيعا لازما كالبيع اللفظي ليس لغير من انتقل إليه المال إجازة بيع الفضولي ، فإذا أجاز نفذ ، وإن ردّ فالمال باق على ملكه.
وأمّا على القول بالملك الجائز فيمكن أن يقال : إنّ التصرفات المنافية رجوع عرفا وفسخ عندهم ، من غير فرق في ذلك بين الرجوع في المعاطاة وبين الخيار.
وتوهم اختصاص كون التصرفات المزبورة رجوعا بالخيار وعدم كونها رجوعا في المعاطاة ، فاسد ، لعدم الوجه في الاختصاص المزبور ، بعد كون الرجوع من المفاهيم العرفيّة ، وعدّ العرف لتلك التصرفات من مصاديق الرجوع ، فكونها رجوعا فعليّا على طبق القاعدة ، لا للتعبد حتى يدّعى الاختصاص المزبور بالإجماع ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ٢٠٩