وينعكس الحكم (١) إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة.
______________________________________________________
كونه مالكا أصلا ، لا حين وقوع عقد الفضول عليه ولا حين إجازته ، فهو أجنبي عن المال ، ومن المعلوم أنّ المصحّح لعقد الفضول هو إجازة المالك لا إجازة الأجنبي. ويتوقف نفوذ إجازته على إحراز كون إجازته رجوعا عن المعاطاة ، نظير تصرّف ذي الخيار بالبيع والهبة والوقف وغيرها ممّا يتوقف على الملك.
ولكن إلحاق الإجازة بتصرّف ذي الخيار ليس بذلك الوضوح ، لقصور مقام الإثبات ، لأنّ الجمع بين الأدلة المقتضي لتملّك ذي الخيار لماله آنا ما ـ حتى يقع تصرفه في ملكه ـ لا دليل على جريانه في المقام.
ولأجل هذا اختلف تعبير المصنف قدسسره في كون إجازة المالك الأوّل رجوعا عن المعاطاة ، وكون إجازة المالك الثاني إمضاء للمعاطاة ، فقال في الأوّل : «لا يبعد» وفي الثاني : «نفذ بغير إشكال».
(١) أي : وينعكس حكم الإجازة في هذا الفرض وضوحا وإشكالا على القول بإفادة المعاطاة للإباحة ، وهذا حكم نفس الفرضين المتقدمين ـ أي إجازة المالك الأوّل والثاني ـ بناء على إفادة المعاطاة للإباحة.
وغرضه : أنّ أصل الحكم ـ وهو نفوذ إجازة المالك الأوّل ـ لا ينعكس ، بل ينعكس من حيث الوضوح والإشكال. وذلك لأنّ كون إجازة المالك الأوّل رجوعا على القول بالإباحة من الواضحات ، ضرورة أنّ العين على هذا القول باقية على ملكه ، فمقتضى قاعدة السلطنة نفوذ إجازته.
وأمّا كون إجازة المباح له نافذة فمشكلة من حيث ثبوت إباحة التصرفات له فتنفذ إجازته ، ومن حيث كون العين للغير فلا تنفذ.
والرّاجح من الوجهين هو الأوّل أي نفوذ إجازة المباح له ، لأنّ الإجازة تصرّف في مال المبيح ، والمفروض حلّيّة جميع التصرفات للمباح له.