اللهم (١) إلّا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه (٢).
والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا (٣) بناء (*) على أنّها ليست لازمة. وإنّما يتمّ على قول المفيد (٤) ومن تبعه.
أمّا خيار العيب والغبن (٥) فيثبتان على التقديرين.
______________________________________________________
(١) غرضه تصحيح كونها معاوضة مستقلّة بأن تكون المعاطاة جزء سبب المعاوضة ، ويكون التلف متمّم السبب ، فيصح أن تعدّ المعاطاة حينئذ معاوضة مستقلة.
(٢) أي : تمام السبب ، فيكون التلف كالقبض في بيعي الصرف والسّلم في متمّميّته للعقد.
(٣) أي : في المعاطاة بناء على عدم لزومها ، استنادا إلى كون موضوع الخيار هو العقد اللازم ، فالمعاطاة المبنية على الجواز ليست موضوعا للخيار.
(٤) بناء على ظهور كلامه في كون المعاطاة بيعا لازما. وقد تقدّم البحث عنه في نقل أقوال الأصحاب في المعاطاة ، فراجع. (١)
(٥) يحتمل أن يكون هذه الفقرة في قبال خيار الحيوان المختص بالبيع ، فالمراد حينئذ بقوله : «على التقديرين» هو صيرورة المعاطاة بعد التلف بيعا أو معاوضة مستقلة.
__________________
(*) هذا الابتناء ممنوع ، لأنّ دعوى انحصار موضوع الخيار بالعقد اللازم تقييد في إطلاق أدلة الخيار بلا مقيّد. وقد تقدّم في بعض المباحث عدم التهافت بين جواز العقد وثبوت الخيار ، كما يأتي عدم التنافي بين الخيارين الثابتين في عقد واحد إن شاء الله تعالى.
نعم يختص دليل خيار الحيوان بالبيع كدليل خيار المجلس ، فثبوتهما ، في المقام منوط بصدق البيع على المعاطاة من دون فرق بينهما.
__________________
(١) : هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٣٢٨ و٥٦٣