.................................................................................................
______________________________________________________
ومحصل المرام على هذا هو : أنّه تظهر الثمرة بين الاحتمالين في الأحكام المختصة بالبيع كخيار الحيوان. فبناء على صيرورتها بيعا بعد التلف يثبت فيها خيار الحيوان ، وبناء على كونها معاوضة مستقلة لا يثبت فيها ذلك.
وأمّا الأحكام غير المختصة بالبيع كخيار العيب والغبن فلا تظهر الثمرة فيها ، لثبوتها على كلا الاحتمالين ، حيث إنّ مقتضى عموم أدلّتها عدم الاختصاص بالبيع ، فتثبت للمعاطاة على كلا التقديرين ، وهما صيرورة المعاطاة بعد التلف بيعا أو معاوضة مستقلة ، هذا.
ويحتمل أن تكون راجعة إلى قوله : «والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا .. إلخ» والمراد حينئذ بقوله : «على التقديرين» هو لزوم المعاطاة قبل التلف كما هو المحكي عن المفيد قدسسره ، وعدم لزومها قبله كما هو قول غيره. أمّا وجه ثبوتهما في المعاطاة على التقديرين هو عموم دليلهما الشامل للمعاطاة اللّازمة والجائزة.
__________________
ومما يدلّ على عدم التقييد بلزوم البيع في ثبوت خيار العيب رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام : «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع ، فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن. وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب» ومثلها غيرها.
ومما يدل على الثاني رواية ميسّر عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال غبن المؤمن حرام» ورواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : «ان رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار».
وعن المسالك : «المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم ثبوت خيار الغبن». ونقل عن الدروس القول بعدمه ، والأخبار خالية عنه.
نعم ورد في تلقي الركبان تخييرهم إذا غبنوا. واستدلّوا عليه أيضا بخبر الضرار. وعن التذكرة ظهور عدم الخلاف فيه بين علمائنا.