بل (١) لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس ، فإنّ حمله (٢) على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر.
______________________________________________________
(١) معطوف على «لا لأصالة» وغرضه إقامة الدليل على أنّ العاجز عن النطق لا يجب عليه التوكيل حتى تنشأ المعاملة بالإيجاب والقبول اللفظيين.
ومحصل الاستدلال هو : استفادة جواز البيع ـ بالإشارة ـ بالأولوية من حكم الشارع بصحة طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة للمقصود ، ففي معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثم يعتزلها» (١).
ونحوها مرسلة السكوني (٢).
وتقريب الدلالة : أنّ إطلاقهما يشمل صورة التمكن من التوكيل. وحمل هذا الإطلاق على صورة العجز عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر ، فلا يجوز.
وتعبير المصنف قدسسره بالفحوى إنّما هو لأجل اهتمام الشارع في الأعراض أشدّ من اهتمامه في الأموال ، فإذا كان اعتبار التلفظ بالطلاق ـ عند العجز عنه ـ ساقطا حتّى مع التمكن من التوكيل ، فسقوطه في المعاملات المالية التي ليست كالفروج في الأهمية بالأولوية.
(٢) أي : حمل ما ورد في طلاق الأخرس على صورة العجز حمل للمطلق على الفرد النادر ، وهو في عدم الجواز كتخصيص العام بأكثر أفراده.
__________________
مع الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
كما أنّه لا تصل النوبة ، إلى أصالة الفساد المحكمة في المعاملات ، بعد وجود الدليل الاجتهادي على عدم اعتبار التوكيل الحاكم على أصالة الفساد.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠١ ، الباب ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث : ٥
(٢) المصدر ، ص ٣٠٠ ، الحديث : ٣