في التذكرة : «الرابع من شروط الصيغة التصريح ، فلا يقع بالكناية (١) مع النيّة ، مثل قوله : أدخلته في ملكك (٢) أو : جعلته لك ، أو : خذه منّي بكذا ، أو : سلّطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة (٣) بقاء الملك ، ولأنّ (٤) المخاطب لا يدري بم خوطب» (١) انتهى.
______________________________________________________
وإن كان غرضه من قوله : «من حيث المادة» التقييد ، وأنّه لا مانع من الكناية من حيث الهيئة لم يخل عن إشكال ، لظهور بعض الكلمات في منع الإنشاء بالكناية مطلقا سواء أكانت في المادة أم في الهيئة ، ففي المبسوط : «وعندنا : أن قوله : ـ أنت مطلقة ـ إخبار عمّا مضى فقط ، فإن نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول : انّه يقع به. وقال بعضهم هو كناية» (٢). وقال أيضا : «فإن قال : ـ أنت الطلاق ـ فعندنا ليس بصريح ، والكناية لا نقول بها. وعندهم على وجهين ، منهم من قال هو صريح ، ومنهم من قال : كناية» (٣).
ومن المعلوم أنّ الفرق بين قوله : «أنت طالق» وبين «أنت مطلّقة أو أنت الطلاق» ليس إلّا بحسب الهيئة ، ضرورة اشتراكها في المادّة. ولشيخ الطائفة قدسسره غير ما ذكرناه من العبارتين في فصل ما يقع به الطلاق به ما يقع به ، فلاحظ.
(١) وهي : استعمال اللفظ في معناه الحقيقي وإرادة لازمه أو ملزومه بحيث يكون المقصود الأصلي ذلك اللازم أو الملزوم ، وكان استعمال الألفاظ في معانيها للانتقال إلى اللوازم أو الملزومات.
(٢) هذا من الانتقال من اللازم إلى الملزوم الذي هو المبادلة بين المالين ، وكذا ما بعده.
(٣) المعبّر عنها بأصالة الفساد.
(٤) فلا يتمشّى منه القبول الذي هو أحد ركني العقد ، إذ مع عدم علم المخاطب بما
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢
(٢) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٥ ، ص ٢٥
(٣) المصدر ، ص ٢٦