وزاد في غاية المراد على الأمثلة : «مثل قولك : أعطيتكه بكذا ، أو : تسلّط عليه بكذا» (١).
وربما يبدّل هذا (١) «باشتراط الحقيقة ، فلا ينعقد بالمجازات» حتى صرّح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد.
______________________________________________________
أراده المتكلم لا يمكنه القبول حتى يتحقق عنوان العقد. وهذا الدليل ظاهر في أنّ عدم صحة العقد في مورد الكناية مستند إلى عدم تحقق المفهوم العرفي ، لا إلى تعبد شرعي ، كما هو ظاهر ما يأتي من كلام مفتاح الكرامة ، لظهوره في كون عدم الصحة لأجل التسالم ، لا من جهة عدم صدق مفهوم العقد عرفا.
(١) أي : ربما يبدّل الشرط الرابع وهو التصريح ، فإنّه قد يعبّر عنه باشتراط الحقيقة كما حكاه السيد الفقيه العاملي عن السيد العلامة الطباطبائي قدسسرهما بقوله : «والّذي اعتمده الأستاد الشريف دام ظلّه : لا فرق في المجازات بين قريبها وبعيدها في عدم انعقاد العقود اللّازمة بها ، وقوفا مع هذه القاعدة المسلّمة عندهم ، إلّا أن يقوم إجماع فيتّبع» (٢). وقريب منه ما في الجواهر ، فراجع.
ثم إنّ الفقهاء اختلفوا في مادة الصيغة على أقوال ستة :
الأوّل : الاقتصار على القدر المتيقن ، فلا يجوز إنشاء العقود والإيقاعات بغيره من الصيغ المشكوكة.
الثاني : الاقتصار فيها على الألفاظ المنقولة عن الشارع الأقدس ، وهو محتمل المنقول عن الإيضاح والمسالك (٣).
ويدلّ عليه : أنّ مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن الجمود على الألفاظ المأثورة ، وعدم دليل على كفاية مطلق الصراحة ، فيرجع في غيرها إلى الأصل.
__________________
(١) : غاية المراد للشهيد الأوّل ، ص ٨٢
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٩
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ١٢ ومسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٢