والمراد بالصريح ـ كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب
______________________________________________________
ولعلّه يرجع إلى الوجه الأوّل كما قيل ، بل ادّعي ظهور الرجوع إليه. لكنه لا يخلو من تأمّل.
الثالث : أن يكون اللفظ صريحا بمعنى كونه موضوعا لعنوان العقد. كلفظ «بعت» في إنشاء البيع ، و «صالحت» في إنشاء الصلح ، و «آجرت» في الإجارة وهكذا ، فتخرج الكنايات والمجازات. وحكي عن العلّامة الطباطبائي قدسسره التصريح به في مصابيحه.
وإليه يرجع ما ذكره الفخر من : «أنّ كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء» فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن ، بناء على أنّ ما عداه ليس من القدر المتيقن.
وكذا ما في إجارة المسالك.
وفي مفتاح الكرامة : «وهو الذي طفحت به عباراتهم حيث قالوا في أبواب متفرقة كالسّلم والنكاح وغيرهما : أنّ العقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات .. ، وكذا لا ينعقد بشيء من الكنايات كالتسليم والتصريف والدفع والإعطاء والأخذ ونحو ذلك» (١).
وعلى هذا فلا ينعقد عقد ولا إيقاع إلّا بالألفاظ التي تعنونت بها عناوين العقود والإيقاعات.
الرابع : كفاية كلّ لفظ له ظهور عرفي معتدّ به في المعنى المقصود. وهذا هو الذي حكاه المصنف عن جماعة. وهذا يشمل المشترك اللفظي والمعنوي والمجاز القريب والبعيد الجاري على قانون الاستعمال الصحيح.
وقد مال إليه المحقق الخراساني قدسسره ، حيث قال عقيب قوله المصنف قدسسره : «فالمشهور عدم الوقوع» ما لفظه : «لكن مقتضى الإطلاقات في باب البيع وقوعه
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٤٩