الطلاق وغيره ـ ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة (١) أو شرعا (٢). ومن
______________________________________________________
بالكنايات وأنحاء المجازات ، بلا فرق أصلي بين أن يكون القرينة على التجوز لفظا أو غيره ، لاستناد إنشاء التمليك إلى اللفظ على كل تقدير كما لا يخفى. نعم ربما يمكن المناقشة في صدق العقد على ما إذا وقع بالكناية ، فإنّه عهد مؤكّد ، ولا يبعد أن يمنع عن تأكده فيما إذا وقع بها ، وذلك لسراية الوهن من اللفظ إلى المعنى ، لما بينهما من شدّة الارتباط ، بل نحو من الاتّحاد» (١).
الخامس : التفصيل في الألفاظ المجازية بين القرينة والبعيدة ، فيصح بالأولى كما يصح بالحقيقة ، بخلاف الثانية. وهذا مما أفاده المحقق الثاني قدسسره في النكاح والسّلم قال رحمهالله عند قول العلامة قدسسره في القواعد : «والأقرب انعقاد البيع بلفظ السّلم ، فيقول :
أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار» ما لفظه : «أي : يقول ذلك البائع ، فيكون المسلم هو المبيع ، والمسلم فيه هو الثمن .. إلخ» (٢).
ومحصل وجهه هو شمول العمومات الدالة على صحة البيع وعدم شمولها للمجازات البعيدة ، هذا.
السادس : ما حكاه الفقيه المامقاني قدسسره عن بعض مشايخه : «من التفصيل في قرائن المجازات بين اللفظ الحقيقي وغيره ، بعد التفصيل بجواز المجاز القريب وعدم جواز المجاز البعيد. ففصّل في المجاز القريب بين ما لو كانت قرينته لفظا حقيقيّا وبين ما كانت غيره فلا يجوز. ولكنّا لم نجد به قائلا ، وسألنا الحاكي فلم يعرفه» (٣).
(١) كلفظ «بعت» في إنشاء البيع.
(٢) كلفظ «ملّكت» مثلا في إنشاء البيع ، فإنّه يصح إنشاؤه به شرعا مع عدم وضعه لغة للبيع.
__________________
(١) : حاشية المكاسب ، ص ٢٧
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٢٠٧
(٣) غاية الآمال ، ص ٢٢٢