بل هو ظاهر العلّامة في التحرير ، حيث قال : «إنّ الإيجاب اللفظ الدالّ على النقل مثل : بعتك ، أو ملّكتك ، أو ما يقوم مقامهما (١)» (١).
ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد (٢) ، وشرحه لفخر الإسلام.
فإذا كان (٢) الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل فكيف لا ينعقد بمثل «نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا؟»
بل (٣) ربما يدّعى : أنّه (٤) ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ وأتباعه (٥)
______________________________________________________
مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا ، لكن يشترط في الدال كونه لفظا. وإطلاق كلام المفيد أعم منه» (٣).
(١) من كل لفظ يدلّ على إنشاء البيع وإن لم تكن دلالته عليه بالوضع ، وعليه فيمكن نسبة عدم اعتبار لفظ خاصّ في البيع إلى العلّامة قدسسره.
(٢) هذا ما استنتجه المصنف من كلام العلامة وغيره. ووجهه : أنّ البيع لمّا كان بمعنى «نقل العين» لزم جواز إنشائه بلفظ النقل وما يفيده.
(٣) الإتيان بكلمة الإضراب من جهة أنّ مختار العلّامة قد علم من تصريحه بقوله : «أو ما يقوم مقامهما» والمدّعي لكفاية مطلق اللفظ يقول بعدم الحاجة إلى هذا التصريح ، وذلك لكفاية نفس إطلاق اعتبار الإيجاب والقبول في جواز الإنشاء بكلّ لفظ يدل على مقصود المتعاملين.
(٤) أي : أنّ الإكتفاء بكلّ لفظ له ظهور معتدّ به في المعنى المقصود.
لكن يمكن المناقشة فيه بورود الإطلاق في مقام اعتبار أصل اللفظ ، لا في مقام بيان صحة إنشائه بكلّ لفظ له ظهور في المعنى المقصود من العقد أو الإيقاع ، فتدبّر.
(٥) قال في مفتاح الكرامة : «وقد يدّعى أنّه ـ أي أنّ عدم اعتبار لفظ
__________________
(١) : تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤
(٢) تبصرة المتعلمين ، ص ٨٨ ، إرشاد الأذهان ، ج ، ص ٣٥٩
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٧