فتأمّل (١).
وقد حكي (٢) عن الأكثر : تجويز البيع حالّا بلفظ السّلم.
______________________________________________________
مخصوص ـ ظاهر الأكثر كالشيخ وأبي يعلى وأبي القاسم القاضي وأبي جعفر محمد ابن علي الطوسي وأبي المكارم حمزة الحلبي وغيرهم ، حيث اقتصروا على الإيجاب والقبول مطلقين ، من دون تنصيص على لفظ مخصوص» (١).
(١) إشارة إلى : أنّ إطلاق كلام من إطلاق ناظر إلى اعتبار هذا الجنس في مقابل غيره كالفعل ، وليس مسوقا لبيان صحة الإيجاب والقبول بكلّ لفظ له ظهور في إنشاء عنوان العقد أو الإيقاع. ولا بأس بنقل عبارة واحدة من عبارات الذين أطلقوا في المقال حتى تكون أنموذجا نهتدي بها إلى حقيقة الحال ، وهي عبارة الغنية ، قال فيها : «أمّا شروطه فعلى ضربين : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني شرائط لزومه. فالضرب الأوّل ثبوت الولاية في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، من غير إكراه ولا إجبار إلّا في موضع» (٢). انتهى المقصود من كلامه زيد في علوّ مقامه.
ومثله المحكي عن الشيخ رحمهالله في المبسوط.
(٢) الحاكي هو الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال في الاستدلال على ما أفاده المحقق من انعقاد البيع بلفظ السّلم : «وهذا هو اختيار الأكثر» (٣). ونسبه السيد العاملي إلى العلامة والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني (٤).
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٠
(٢) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية) ، ص ٥٢٣
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٠٥
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٤٩