وصرّح جماعة (١) أيضا (٢) في بيع التولية
______________________________________________________
(١) كالمحقق والعلّامة والشهيد قدسسرهم (١).
(٢) يعني : كما جوّز جماعة انعقاد البيع بلفظ السّلم ـ الموضوع لنوع خاص منه ـ فكذا صرّح جماعة بانعقاد بيع التولية والتشريك بلفظ «ولّيتك وشرّكتك» مع عدم كونهما موضوعين لغة للتمليك البيعي ، بل يدلّان عليه بالقرينة.
ولا بأس بتوضيح هذين القسمين ، فنقول : إنّ المعروف بين الفقهاء تقسيم البيع باعتبار الإخبار برأس المال ، وعدم الإخبار عنه إلى أربعة أقسام ، لأنّه إن أخبر البائع بالثمن فباعه بزيادة كان مرابحة ، وإن باعه بنقيصة كان مواضعة ، وإن باعه بنفس الثمن كان تولية ، وإن لم يخبر برأس المال أصلا كان مساومة.
وزاد الشهيد في الدروس واللمعة قسما خامسا وسمّاه التشريك. وفسّره بقوله : «والتشريك هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله ، وهو بيع أيضا. ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز ، فيقول : أشركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه» (٢).
ومحصله : أنّ التشريك بيع جزء مشاع بجزء من الثمن الذي بذله المشتري ، فهو نظير بيع التولية في كونه تمليك العين بنفس رأس المال لا أزيد منه ولا أنقص. ولكنه يفترق عن بيع التولية بأنّ التشريك بيع كسر مشاع من المبيع ، كما إذا اشترى زيد دارا من عمرو بألف دينار ، وأراد بيع نصفها من بكر بخمسمائة دينار ، فيقول : «شرّكتك بنصفه بنسبة ما اشتريت» أو : «أشركتك بنصف الثمن» فيقبله بكر. ويصير شريكا في الدار مع زيد ، ولكل منهما نصفها. قال الشهيدان قدسسرهما : «وهو أي التشريك في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال ، لكنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظه» (٣).
وحيث اتضح بيع التولية والتشريك فنقول : إنّ غرض المصنف قدسسره من
__________________
(١) : راجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٤٢ و٤٣ ، تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٥٤٥ ، قواعد الأحكام ص ٥٣ ، (الطبعة الحجرية) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٢١
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٢١
(٣) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٤٣٧