بانعقاده (١) بقوله : «ولّيتك العقد ، أو : ولّيتك السلعة» والتشريك (٢) في المبيع بلفظ «شرّكتك».
______________________________________________________
الاستشهاد بكلام جماعة في هذين البيعين هو : أنّ تجويزهم إنشاء بيع التولية بلفظ «ولّيتك» دليل على كفاية مطلق اللفظ في البيع وعدم اعتبار الصراحة فيه. وجه الدلالة : أنّ معنى «ولّيتك العقد أو السلعة» ليس تمليك عين بعوض ـ الذي هو حقيقة البيع ـ بل معناه جعل المشتري متوليا على العقد أو السلعة التي باعها بنفس الثمن الذي اشتراها به ، ودلالة التولية على بيع المتاع برأس المال يكون بالقرينة كالمقاولة بين المتبايعين قبل العقد ، هذا.
وكذا الحال في البيع بالتشريك ، فإنّ قول البائع ، «أشركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه» لا يدلّ بالوضع على «إنشاء تمليك عين بمال» إلّا مع القرينة ، لأنّ «الشركة» أعم من أن تكون في العين والمنفعة ، ومن كونها حاصلة بسبب قهري كالإرث أو اختياري كالمزج وغير ذلك من موجباتها.
وعلى هذا فتجويزهم بيع التولية والتشريك بغير لفظ البيع ـ والتمليك والنقل والتبديل ـ شاهد على كفاية مطلق اللفظ في انعقاد البيع ، وعدم اعتبار الدلالة الوضعية فيه.
(١) أي : بانعقاد بيع التولية. فلا يرد على المصنف : أنّه لا شهادة في جواز إنشاء بيع التولية بهذه الصيغة على جواز إنشاء مطلق البيع بهذا اللفظ.
وجه عدم الورود : أن المصنف لا يقصد الاستشهاد بكلام الجماعة على انعقاد مطلق البيع بلفظ التولية ، بل غرضه : أنّ البيع في جميع موارده «تمليك عين بعوض» فإذا جاز إنشاء صنف خاص منه بلفظ التولية ـ ممّا ليس موضوعا للمبادلة بين المالين ـ كان دليلا على صحة انعقاد البيع بالمجاز والكناية ، لأنّ مفاد البيع في جميع أفراده هو المبادلة بلا فرق بين التولية والمساومة وغيرهما.
(٢) ظاهره كونه معطوفا على «بيع التولية» فيكون القائل بجواز التشريك في البيع جماعة كما في التولية ، وهو غير بعيد. لكن لم أقف في هذه العجالة على كلام غير