وعن المسالك (١) في مسألة تقبّل أحد الشريكين في النخل حصّة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة «أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبّل» مع أنّه
______________________________________________________
الشهيدين قدسسرهما في جوازه وعدّه من أقسام البيع ، ولذا فالأولى عطفه على «عن الأكثر» يعني : وقد حكي التشريك في المبيع بلفظ شرّكتك ، وإن كان المحكي عنه بعضا لا جماعة.
(١) قال في المسالك : «وظاهر الأصحاب أنّ الصيغة تكون بلفظ القبالة ، وأنّ لها حكما خاصّا زائدا على البيع والصلح ، لكون الثمن والمثمن واحدا ، وهو عدم ثبوت الرّبا لو زاد أو نقص ، ووقوعه بلفظ التقبيل ، وهو خارج عن صيغتي العقدين» (١).
والتقبّل عبارة عن أن يكون بين اثنين نخل أو شجر أو زرع فيتقبّل أحدهما بحصّة صاحبه ـ بعد خرص المجموع ـ بشيء معلوم على حسب الخرص ، وهي معاوضة مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.
وقد دلّ على صحّته شرعا صحيحة يعقوب بن شعيب التي رواها المشايخ الثلاثة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (*) مسمّى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص. وإمّا أن آخذه أنا بذلك؟ قال : نعم لا بأس به» (٢).
وصحيحة أبي الصلاح الكناني قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرّص عليهم ، فجاؤا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : إنّه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة ، فقال : ما يقول هؤلاء؟ فقال : خرصت عليهم بشيء ، فإن شاؤا يأخذون بما خرصت ، وإن شاؤا أخذنا. فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السموات والأرض» (٣).
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٧٠
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٨ ، الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار ، الحديث : ١
(٣) المصدر ، ص ١٩ ، الحديث : ٣