لا يخرج عن البيع أو الصلح (١) أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة (١).
هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.
وأمّا في غيره (٢) ، فظاهر جماعة (٣) في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاصّ ، فجوّزوه بقوله : «تصرّف فيه ، أو : انتفع به وعليك ردّ عوضه ، أو : خذه بمثله
______________________________________________________
وغيرهما من الأخبار الكثيرة ، وإن ردّها الحلّي بناء منه على عدم حجية أخبار الآحاد. وضعف مبناه يغني عن التكلم في ردّه. والمثبتون اختلفوا في كون هذه المعاملة صلحا أو بيعا أو معاملة مستقلّة لازمة.
(١) يعني : أنّ لفظ «التقبّل» أجنبي ـ بحسب الوضع ـ عن كلّ من البيع والصّلح ، فلو كانت القبالة بيعا أو صلحا كان إنشاؤها بصيغة «تقبّل هذا بكذا» شاهدا على كفاية مطلق الدلالة اللفظية. نعم بناء على كون القبالة معاوضة مستقلّة كانت الصيغة المزبورة حقيقة فيها.
وعليه فكان المناسب أن يقتصر المصنف على احتمال كونها بيعا أو صلحا حتى يكون لفظ القبالة مجازا فيهما ، إذ بناء على الاستقلال لم يلزم مجاز ولا كناية ، مع أنّ مقصوده قدسسره الاستناد إلى كفاية إنشائها بعنوان القبالة حتى إذا كانت معاملة مستقلة.
إلّا أن يقال : إنّ مادّة «القبول والقبالة» لا تدل بالوضع على هذه المعاملة ، فتتّجه دعوى الماتن من عدم وضع صيغة «قبّلتك» لشيء من البيع والصلح والمعاملة المستقلة.
(٢) أي : غير البيع. وقد أشرنا إلى أنّ المصنف تصدّى لإثبات مرامه ـ من كفاية مطلق اللفظ في إنشاء العقود اللّازمة ـ بالاستشهاد بكلمات الفقهاء في موضعين ، أحدهما فيما يخصّ البيع ، وقد فرغ منه. وثانيهما ما ذكروه في سائر العقود ، وقد شرع فيه بذكر صيغ القرض.
(٣) كالمحقق والعلّامة والشهيدين والمحقق الثاني ، فراجع كلماتهم (٢).
__________________
(١) : راجع للوقوف على الأقوال ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٣٩١ و٣٩٢
(٢) راجع شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥. الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣١٨. مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠ ، وغيرها ممّا نقلها السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٣٣ و٣٤